٢٦٦١ - (قال النبي - صلّى الله عليه وسلم - ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يفي) بما وعد به وتمامه ولكن الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن لا يفي أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن لال في مكارم الأخلاق والديلمي من حديث زيد بن أرقم وهو حديث حسن (وفي رواية) في هذا الحديث (إذا وعد الرجل) يعني الإنسان فذكر الرجل طردى (أخاه) أي في الإسلام وإن لم يكن من النسب بأن يفعل له شيئاً يسوغ له شرعاً (وفي نيته) وفي لفظ ومن نيته (أن يفي) له وفيه دليل على أن النية الصالحة يشاب عليها الإنسان وإن تخلف عنها المنوي (فلم يجد) ما يفي به (فلا إثم عليه).
قال العراقي: رواه أبو داود والترمذي وضعفه من حديث زيد بن أرقم إلا أنهما قالا فلم يف اهـ.
قلت: لفظ أبي داود في الأدب إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه ومثله للترمذي في الإيمان إلا أنه قال فلا جناح عليه وقال غريب وليس سنده بالقوي قال الذهبي في المهذب وفيه أبو النعمان يجهل كشيخه أبي الوقاص وقال الصدر المناوي في تخريج المصابيح اشتمل سنده على مجهولين.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣٣٩) حديث (إذا وعد الرجل أخاه ... )
لم أجد له إسناداً.
٢٦٦٢ - (قال إسماعيل بن أوسط) هكذا في سائر النسخ والصواب أوسط بن إسماعيل كما نبه العراقي وهو أوسط بن إسماعيل به أوسط البجلي شامي ثقة مخضرم مات سنة تسع وسبعين روى له البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه (سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال قام فينا رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -مقامي هذا عام