للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلفظ من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله تعالى وهو أجذم ورواه هو والطبراني أيضاً من حديثه بلفظ من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان عفا عنه وروى الشافعي في سننه تخريج الطحاوي والبزار من حديث معبد بن كعب عن أبيه بلفظ من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان قيل يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً قال وإن كان سوأ كامن أراك ورواه ابن عساكر من حديث ابن مسعود بهذا اللفظ وروى عبد الرزاق وأحمد والحاكم والطبراني من حديث عمران بن حصين بلفظ من حلف على يمين مصبورة بالله كاذباً متعمد ليقتطع بهم مال امرئ مسلم فليتبوّأ مقعده من النار وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى بلفظ من حلف على يمين يريد أن يقتطع بها حق أخيه ظالماً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم وروى أحمد وعبد بن حميد والنسائي والطبراني والبيهقي من حديث عدي بن عميرة الكندي والطبراني وحده من حديث العرس بن عميرة بلفظ من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله وهو عليه غضبان ورواية حق امرئ أحق بالترجيح من رواية مال امرئ لعمومها وشمولها غير المال كحد قذف ونصيب زوجة في قسم ونحو ذلك وقوله وهو فيها فاجر أقام الفجور مقام الكذب ليدل على أنه من أنواعه ورواية لقي الله أجذم وكذا فليتبوّأ مقعده من النار خرج مخرج الزجر والمبالغة في المنع والمقام يقتضي التأكيد إذا مرتكب هذه الجريمة قد بلغ في الاعتداء الغاية حيث اقتطع حق امرئ لا تعلق له به واستخف بحرمة الإسلام ومع ذلك فلا يجري على ظاهره وفيه أن اقتطاع الحق يوجب دخول النار إلا أن يبرئ صاحب الحق أو يعفو الحق.

٢٦٨٦ - (رُوي أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - رد شهادة رجل كذبة كذبها).

قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية موسى بن شيبة مرسلاً وموسى روى معمر عنه مناكير قاله أحمد بن حنبل اهـ.

قلت: قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو حذيفة الفزاري حدثنا عبد الرحمن بن

<<  <  ج: ص:  >  >>