للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وكذلك رواه الطيالسي وأحمد والبخاري في تاريخه والدارمي والطبراني في الكبير وابن حبان والعقيلي عن سويد بن قيس العبدي بن مزاحم صحابي مشهور نزل الكوفة قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هجر فأتينا به مكة فأتانا النبي - صلّى الله عليه وسلم - ونحر بمني فاشترى منا سراويل وفي رواية فساومنا سراويل فبعناه منه فوزن ثمنه وثم وزان يزن الأجر فقال يا وزان زن وأرجح ورواه الطبراني في الكبير أيضاً من حديث مخرمة العبدي وقال الحافظ في الإصابة سويد بن قيس العبدي صحابي روي عنه سماك بن حرب أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - اشترى من رجل سراويل أخرجه أصحاب السنن واختلف فيه على سماك ففيه اضطراب قال وفي سنده المسيب بن واضح اهـ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب وقد رد عليه السيوطي وغيره.

١٤٨٧ - (نهى النبي - صلّى الله عليه وسلم - عن تلقي الركبان)

قال العراقي: متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة

قلت: وروى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود نهى عن تلقي البيوع وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر نهى عن تلقي الجلب وروى البيهقي من حديث علي نهى عن الحكرة بالبلد وعن التلقي الحديث.

١٤٨٨ - (ونهى) - صلّى الله عليه وسلم - (عن النجش)

قال العراقي: متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة اهـ

قلت: وكذلك أخرجه ابن ماجه والنسائي.

١٤٨٩ - (نهى) - صلّى الله عليه وسلم - (أيضاً أن يبيع حاضر لباد)

قال العراقي: متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأنس اهـ

قلت: أما لفظ حديث ابن عباس عند الشيخين لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمساراً وهكذا رواه أحمد أيضاً وأما لفظ حديث أبي هريرة عندهما لا يبيع

<<  <  ج: ص:  >  >>