للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤٦ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أُهْديَ إلي

ذراع لقبلت).

رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والكراع من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مستدق الساعد.

١٢٤٧ - (ليس من السنة إجابته) رواه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر في ابن عباس وروى العقيلي في الضعفاء نهى النبي - صلّى الله عليه وسلم - عن طعام المتباهين والمتباريان المتعارضان بفعلهما للمباهاة والرياء قاله أبو موسى المديني.

قاله العراقي: قلت ورواه الحاكم أيضاً بزيادة أن يؤكل وقال صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكن في الميزان صوابه مرسل وهو معنى قول أبي داود السابق أو معنى التباري أن يفعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكثر وآنق.

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٠٩) حديث (ليس من السنة إجابة من يطعم مباهاة وتكلفاً) لم أجد له إسناداً.

١٢٤٨ - (وقال - صلّى الله عليه وسلم - لو دعيت إلى كراع الغميم لأجبت)

هكذا هو في القوت.

قال العراقي: ذكر الغميم فيه لا يعرف والمعروف لو دعيت إلى كراع كما تقدم قبله بثلاثة أحاديث ويرد هذه الزيادة ما رواه الترمذي من حديث أنس لو أهدى إلى كراع لقبلت اهـ.

١٢٤٩ - (وهو) أي كراع الغميم (موضع على أميال من المدينة) كذا في القوت وسيأتي الكلام عليه قريباً (أفطر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -) في رمضان (لما بلغه) كذا في القوت.

قال العراقي: رواه مسلم من حديث جابر في عام الفتح (وقصر عنده في

<<  <  ج: ص:  >  >>