للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخاه فوق ثلاثة أيام وكذلك رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق والبزار من حديث ابن مسعود وسعد وأنس وروى أحمد والطبراني والبيهقي من حديث هشام بن عامر لا يحل لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأن أولهما فيأ يكون سبقه بالفيء كفارته وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً وروى أبو داود من حديث أبي هريرة لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار وعند ابن النجار من حديثه لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسوابق يسبق إلى الجنة وعند البيهقي من حديثه لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاثة أيام إذا مر ثلاث لقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه.

١٦٩٣ - (وقال - صلّى الله عليه وسلم - من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامة).

وأصل الإقالة فسخ البيع وهو من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار.

قال العراقي: رواه أبو داود والحاكم وقد تقدم.

قلت: لفظ أبي داود ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة من أقال مسلماً أقال الله عثرته ولفظ البيهقي من حديثه من أقال نادماً أقاله الله يوم القيامة فالذي ذكره المصنف مركب من حديثين من طريقين مختلفين.

١٦٩٤ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - ما نقص مال من صدقة وما زاد الله رجلاً بعفو إلا عزا وما من أحد تواضع لله)

قال العراقي: رواه مسلم من حديث أبي هريرة اهـ.

قلت ورواه كذلك أحمد والترمذي وابن حبان ولفظهم جميعاً ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه.

١٦٩٥ - (روى علي بن الحسين عن أبيه عن جده رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>