وقول العراقي: بسند ضعيف يشير إلى أن في سنده ابن لهيعة كما أفاده النور الهيثمي وهو ضعيف والكلام فيه مشهور لا نطيل بذكره والله أعلم.
قال ابن السبكي:(٦/ ٢٩٤) لم إجد له إسناداً.
[٣٩١ - (وقال - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة).]
المشهور في تقديره لا صلاة كاملة وقد رده ابن الدهان في الغرة وقال فيه نقض لما أصلناه من أن الصفة لا يجوز حذفها قال والتقدير عندي لإكمال صلاة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه اهـ. وقد تمسك بظاهره الظاهرية على أن الجماعة واجبة ولا حجة فيه بفرض صحته لأن النفي المضاف إلى الأعيان يحتمل أن يراد به نفي الأجزاء ويحتمل نفي الكمال وعند الاحتمال يسقط الاستدلال (لجار المسجد) أي الملاصق له وقيل من أسمعه المنادي هكذا جاء مصرحاً في رواية ابن أبي شيبة في المصنف (إلاّ في المسجد) أخرجه الدارقطني في السنن من طريقين الأولى قال حدثنا ابن مخلد عن الجنيد بن حكيم عن أبي السكيت الطائي عن محمد بن السكيت عن عبد الله بن كثير الغنوي عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الثانية قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن المذكر عن محمد بن سعيد ابن غالب العطار عن يحيى بن إسحاق عن سليمان بن داود اليماني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فقد النبي - صلى الله عليه وسلم - قوماً في الصلاة فقال ما خلفكم قالوا لحاء كان بيننا فذكره ثم قال الدارقطني إسناده ضعيف.
قلت: وأخرجه الحاكم والطبراني فيما أملاه ومن طريقه الديلمي عن أبي هريرة وفي المهذب فيه سليمان اليماني وهو ضعيف وقال عبد الحق هذا حديث ضعيف وأقره عليه ابن القطان وفي الميزان قال الدارقطني في موضع هو حديث مضطرب وفي موضع منكر ضعيف وفي تخريج أحاديث الرافعي للحافظ هذا حديث مشهور بين الناس وأسانيده ضعيفة وليس له سند ثابت وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضاً اهـ.
قلت: أخرجه الدارقطني أيضاً وقال في تخريج أحاديث الهداية ورواه ابن