للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الأكمل أفضل) وهو ست ركعات ورأيت بخط الشيخ شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن محمد بن علي الحرير الشافعي ابن خال الخيضري رحمهما الله تعالى ما نصه وقد نسب ابن الصلاح المصنف إلى الشذوذ في ذكر الست ركعات وأجاب عنه النووي بما رواه الشافعي بإسناده إلى علي رضي الله عنه أنه قال من كان منكم مصلياً فليصل بعدها ست ركعات قال الحافظ عماد الدين ابن كثير وقد حكى نحو هذا عن أبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري وهو رواية عن أحمد اهـ.

قلت: قال ابن قدامة في المغني قال أحمد بن حنبل إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء أربعاً وإن شاء ستا.

قال ابن السبكي: (٦/ ٢٩٦) حديث علي، وعبد الله في الصلاة بعد الجمعة ستاً هو عند البيهقي، موقوف على علي.

[٥٠٥ - النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبلها أربعا.]

قال العراقي: رواه ابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن بشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال النووي في الخلاصة وهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء وبشر وضاع صاحب أباطيل.

قال العراقي في شرح الترمذي: بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس وحجاج صدوق روى له مسلم مقروناً بغيره وعطية مشاه يحيى بن معين فقال فيه صالح ولكن ضعفهما الجمهور اهـ قلت والمتن المذكور رواه أبو الحسن الخافي في فوائده بإسناد جيد من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعند الطبراني في الأوسط من شهد منكم الجمعة فليصل أربعاً قبلها وبعدها أربعاً وفي السند محمد بن عبد الرحمن السهمي ضعفه البخاري وغيره وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعليه عمل الأصحاب وبوب ابن أبي شيبة في المصنف على الصلاة قبل الجمعة وأورد فيه عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وعن ابن عمر أنه كان يهجر يوم الجمعة فيبطل الصلاة قبل أن يخرج الإمام وعن إبراهيم النخعي كانوا يصلون قبل الجمعة أربعاً

<<  <  ج: ص:  >  >>