قلت: وحديث أبي سعيد رواه أيضاً البيهقي وفيه احتبى بيديه ورواه البزار وزاد ونصب ركبتيه وفي بعض نسخ أبي داود إذا جلس في المسجد وقول العراقي وإسناده ضعيف أشار به إلى أنهم رووه من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن إسحاق الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي سعيد قال أبو داود الغفاري منكر الحديث وقال الذهبي في المهذب إنه ليس بثقة وقال الصدر المناوي في ربيح عن أحمد أنه غير معروف ثم الاحتباء هو جمع الساقين إلى البطن مع الظهر باليدين عوضاً عن جمعهما بالثوب وفي بعض الأخبار أن الاحتباء حيطان العرب فإذا أرادوا الاستناد احتبوا لأنّ الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار.
٢١٥٩ - (لم يكن يعرف مجلسه من مجالس أصحابه) روى أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل الحديث.
٢١٦٠ - (كان حيث انتهى به المجلس جلس) رواه الترمذي في الشمائل في حديث علي الطويل.
٢١٦١ - (ما رؤي) - صلّى الله عليه وسلم - (قط مادّاً رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المكان واسعاً لا ضيق فيه).
قال العراقي: رواه الدارقطني في غرائب مالك من حديث أنس وقال باطل والترمذي وابن ماجه لم ير مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له زاد ابن ماجه قط وسنده ضعيف.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣٢٤) لم أجد في هذا الحديث هذا الاستثناء.
٢١٦٢ - (وكان) - صلّى الله عليه وسلم - (أكثر ما يجلس مستقبل القبلة) وكان يحث أصحابه بذلك ويقول أكرم المجالس ما استقبل به القبلة كما رواه