للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأل البخاري عنه فقال هو غير محفوظ اهـ وقال الصدر المناوى فيه عباد بن منصور ضعفه الذهبي اهـ ولكن نقل المناوي في شرح الجامع قال البيهقي هذا أصح ما في الاكتحال وفي أحاديث آخر إن الإيتار بالنسبة إلى العينين ولعل هذا ملحظ المصنف بقوله وقد نقل ذلك في الصحيح لا كما يتبادر عند الإطلاق أنه من حديث الصحيحين.

[٣٣٩ - (قال - صلى الله عليه وسلم - الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)]

هكذا بالواو في سائر نسخ الكتاب ومثله في الجامع وفي نسخة العراقي وغيرها بحذفها قال رواه أحمد والبيهقي من رواية أبي المليح بن أسامة عن أبيه بإسناد ضعيف اهـ قلت ورواه الطبراني والبيهقي أيضاً من حديث شداد بن أوس وأبي أيوب وابن عباس وفي مسند الإمام أحمد الحجاج بن أرطأة عن والد أبي المليح والحجاج ضعيف لا يحتج به وقال ابن عبد البر إنه يدور على الحجاج ابن أرطاة وليس ممن يحتج به

قال العراقي: وقد رواه الطبراني في مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب بل المراد الطريقة واحتج من أوجبه بقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رفعه اختتن إبراهيم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم وقد روي أبو يعلى عن طريق علي بن رباح مصغراً قال أمر إبراهيم بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه فأوحى الله إليه عجلت قبل أن نأمرك بآلته فقال يا رب كرهت أن أؤخر أمرك وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة الفطرة خمس فذكر الختان.

[٣٤٠ - (قال - صلى الله عليه وسلم - لأم عطية)]

الأنصارية (وكانت تخفض) أي تختن للنساء (يا أم عطية أشمى ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج).

قال العراقي: رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس ولأبي

<<  <  ج: ص:  >  >>