للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن كريب وهو ضعيف وقول العراقي أنه متفق عليه من حديث أبي شريح كأنه يريد معناه لا لفظه ورواه البزار أيضاً من حديث ابن مسعود بزيادة وكل معروف صدقة ورجال إسناده ثقات وروى الباوردي وابن قانع والطبراني في الكبير والضياء في المختارة من حديث الثلب بن ربيعة رضي الله عنه بلفظ الضيافة ثلاث ليال حق لازم فما في سوى ذلك فهو صدقة قال المنذري إسناده فيه نظر وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه وقد أخذ بظاهره أحمد فأوجبها وحمله الجمهور على أنه كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ أو أن الكلام في أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المار أوفى المضطرين أو مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الزكاة من جهة الإمام ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في قرى الضيف عن أبي هريرة بلفظ المصنف بزيادة وعلى الضيف أن يتحوّل بعد ثلاثة أيام وعند الطبراني في الكبير من حديث طارق بن أشيم بلفظ فما كان فوق ذلك فهو معروف.

١٢٦٥ - (قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان). أخرجه أحمد ومسلم في اللباس وأبو داود والنسائي عن جابر.

١٢٦٦ - (حكي عن إبراهيم) بن يزيد (النخعي) رحمة الله تعالى وهو من كبار التابعين (أنه قال الأكل في السوق دناءة) أي لؤم وخبث قاله السرقسطي (وأسند هذا إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وإسناده غريب) تبع المصنف في سياقه صاحب القوت ولفظه وفي خبر سعيد بن لقمان عن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يقول الأكل في السوق دناءة ثم قال هذا غريب، مسنده وليس بذلك، الصحيح أنه من قول التابعين إبراهيم النخعي ومن دونه اهـ.

قلت: روى من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي أمامة والذي أشار إليه صاحب القوت فقد أخرجه ابن عدي في الكامل فقال حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن الفرات حدثني سعيد بن لقمان فساقه قال ابن الجوزي بعد إيراده إياه من طريق ابن عدي لا يصح محمد بن الفرات

<<  <  ج: ص:  >  >>