الدرداء ثم يركع ما قضي له وعند الطحاوي من حديث سلمان وصلى ما كتب الله له وفي حديث أبي أيوب فيركع إن بدا له وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة الرابعة المراد بالمغفرة هنا مغفرة الصغائر لما في حديث ابن ماجه عن أبي هريرة ما لم يغش الكبائر وأخرج الطحاوي من طريق إبراهيم بن علقمة عن قرثع عن سلمان رفعه فساقه وفيه ما اجتنبت المقتلة وليس المراد أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفر الصغائر كما ذكر القرآن العزيز في قوله (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) أي كل ذنب فيه وعيد شديد (نكفر عنكم سيآتكم) أي نمح عنكم صغائركم فإذا لم يكن له صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلاّ أعطى من الثواب بمقدار ذلك الخامسة الإنصات هو السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع فبينهما عموم وخصوص من وجه السادسة قد تبين بمجموع ما ذكر في الأحاديث المتقدمة أن تكفير الذنوب وغفرانها من الجمعة إلى الجمعة وإعطاء عمل سنة بتمامها مشروط بوجود جميعها وهو الاغتسال وتنظيف الرأس والثياب والتغسيل والسواك ودهن الرأس لإزالة الشعث ومس الطيب ولبس أحسن الثياب والبكور والتبكير والمشي على الرجلين والبكور وعدم التخطي وعدم التفرقة والدنو من الإمام والإنصات للإمام عند خروجه أو عند تكلمه والاستماع وعدم اللغو وعدم مس الحصى فهي نحو خمس عشرة خصله.
[٤٩٦ - حديث من دنا واستمع الخطبة.]
قال العراقي: أخرجه أبو داود من حديث سمرة احضروا الذكر وادنوا من الإمام وتقدم بلفظ الخبر ودنا واستمع وهو عند أصحاب السنن من حديث شداد اهـ.
قلت: وأخرج من حديث سمرة أيضاً أحمد والحاكم والبيهقي ولفظ البيهقي أحضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها وفي رواية لأحمد فإن الرجل ليتخلف عن الجمعة حتى إنه يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص وسكت عليه أبو داود ولكن تعقبه المنذري بأن فيه