فقال يا أبا بكر إذا ذكرتم الكفار فعمموا) أي اذكروهم بلفظ العموم (فإنكم إذا خصصتم غضب الأبناء للآباء فكف الناس عن ذلك).
قال العراقي: رواه أبو داود في المراسيل من رواية علي بن ربيعة قال لما افتتح رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مكة توجه من فوره ذلك إلى الطائف ومعه أبو بكر ومعه ابنا سعيد بن العاص فقال أبو بكر لمن هذا القبر قالوا قبر سعيد بن العاص فقال أبو بكر لعن الله صاحب هذا القبر فإنه كان يحاد الله ورسوله الحديث وفيه فإذا سببتم المشركين فسبوهم جميعاً.
٢٦٠٧ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - لا يرمى رجل رجلاً بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك).
قال العراقي: متفق عليه والسياق للبخاري من حديث أبي ذر مع تقديم ذكر الفسق اهـ.
٢٦٠٨ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما إن كان كافراً فهو كما قال وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره).
قال العراقي: رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف اهـ.
قلت: ورواه كذلك النقاش في كتاب القضاة وفيه مندل بن علي وهو ضعيف.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣٣٧) ينظر في (الأدب) للبخاري.
٢٦٠٩ - (قال معاذ) بن جبل رضي الله عنه (قال لي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أنهاك أن تشتم مسلماً أو تعصي أماماً عادلاً).
قال العراقي: رواه أبو نعيم في الحلية في أثناء حديث له طويل تقدم