٢٥٨ - روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يكفر أحد إلا بجحوده بما أقر به) ونص القوت إلا بجحود ما أقر به وفي بعض نسخ الأحياء إلا بعد جحوده لما أقر به.
قال العراقي: أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد بلفظ لن يخرج أحد من الإيمان إلا بجحوده ما دخل فيه وإسناده ضعيف اهـ.
قلت: وهكذا هو في الجامع الكبير للسيوطي والجحد والجحود يقال فيما ينكر باللسان لا بالقلب.
قال ابن السبكي:(٦/ ٢٩٢) لم أجد له إسناداً.
[٢٥٩ - (قال - صلى الله عليه وسلم - لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن).]
قال العراقي: متفق عليه من حديث أبي هريرة قلت وفيه زيادة عندهما وهي ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وهكذا رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وزاد عبد الرزاق وأحمد ومسلم في روايتهم ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني في الكبير والحكيم الترمذي والبيهقي عن عبد الله بن أبي داود والطبراني أيضاً في الكبير عن عبد الله بن مغفل وفي الأوسط عن علي وقال ابن عدي في الكامل رواه علي بن عاصم بن علي الواسطي عن شعبة عن قتادة عن كثير بن كنز عن ابن عياض عن أبي هريرة وعلي ليس بشيء وهذا لا أعلم أحداً يرويه عن شعبة بهذا الإسناد غير علي بن عاصم وأورده في ترجمة بقية بن الوليد عن شعبة وورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال الأعرج سمعت من أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يقول مع ذلك ولا ينتهب نهبة الحديث وهذا من حديث شعبة عن أبي الزناد لم يروه عن شعبة غير بقية وذلك لأنه لا يحفظ لشعبة عن أبي الزناد شيء ويقال إن في أصل بقية هذا الحديث نا شعبة عن أبي الزناد فقيل كان في كتابه نا بعد عن أبي الزناد فصحفوا عنه فقالوا شعبة