المراد من قولا المصنف وغيره من أهل الصفة هو عبد الله بن الحارث بن جزء المذكور وأورد البخاري في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق فقال وأكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأ كذا هو في رواية أبي ذر بحذف المفعول وعند ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر قال أكلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر وعثمان خبزوا ولحماً فصلوا ولم يتوضؤا وكذا رواه الترمذي فإن حمل الوضوء على غسل الأيادي يكون نصاً في الباب.
قال ابن السبكي:(٦/ ٢٩٢) لم أجد له إسناداً.
[٢٧٨ - (قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما كانت مناديلنا بواطن أرجلنا كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بها).]
قال العراقي: لم أجده من حديث عمر ولابن ماجه نحوه مختصراً من حديث جابر اهـ وقد تقدم التعريف بالأشنان والمناديل جميع منديل بالكسر مشتق من ندلت الشيء إذا جذبته أو أخرجته ونقلته وهو مذكر قاله ابن الأنباري وجماعة وتمندل به وتندل تمسح وأنكر الكسائي الميم والغمر بالفتح الدسم
قال ابن السبكي:(٦/ ٢٩٢) لم أجد له إسناداً.
٢٧٩ - عند الترمذي من حديث أنس ما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه قال ابن حجر المكي قال بعض المحققين أظنه احترز عما قبل البعثة لكونه - صلى الله عليه وسلم - كان يسافر في تلك المدة إلى الشام تاجراً وكانت الشام إذ ذاك مع الروم والخبز النقي عندهم كثير وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه ولا ريب أنه رأى ذلك عندهم وأما بعد البعثة فلم يكن إلاَّ بمكة والطائف والمدينة ووصل تبوك من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بها اهـ.