للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: خرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني قال وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته قالوا كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها وأخرجه أبو داود والطيالسي وأحمد أيضاً. وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري قال الهيثمي فيه علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله رجال الصحيح وقال الذهبي إسناده صالح وقال المنذري رواه الطبراني في الثلاثة عن عبد الله بن مغفل بإسناد جيد لكنه قال في أوله أسرق الناس.

[٣٧٤ - (قال - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).]

أخرجه مالك وأحمد والشيخان في الصلاة والترمذي والنسائي عن ابن عمر وأخرج أحمد أيضاً والبخاري وابن ماجه من حديث أبي سعيد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وأخرج مسلم عن أبي هريرة صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ وأخرج أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة صلاة الرجل في جماعة وفي رواية في الجماعة تزيد وفي رواية للبخاري تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين درجة وفي رواية ضعفا ووقع في الصحيحين خمس وعشرين بالخفض بتقدير الباء الحديث وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة فإذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة وأخرج ابن ماجه من حديث زريق الألهاني عن أنس صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه الناس بخمسمائة صلاة الحديث قال الحافظ سنده ضعيف ومذهب الشافعي كما في المجموع أن من صلى في عشرة فله خمس أو سبع وعشرون درجة وكذا من صلى مع اثنين لكن صلاة الأوّل أكمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>