١٥٤٢ - (روي أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - سئل عن أن يكحل) المسجد (فقال عريش مثل عريش موسى وإنما هو شيء مثل الكحل يطلى به فلم يرخص فيه رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -).
ولفظ القوت قال المروزي وذكرت لأبي عبد الله مسجداً قد بني وأنفق عليه مال كثير فاسترجع وأنكر ما قلت وقال قد سألوا النبي - صلّى الله عليه وسلم - أن يكحل المسجد فقال لا عريش كعريش موسى قال أبو عبد الله إنما هو شىء من الكحل يطلى فلم يرخص النبي - صلّى الله عليه وسلم - اهـ.
قال العراقي: رواه الدارقطني في الأفراد من حديث أبي الدرداء وقال غريب اهـ.
قلت: ورواه المخلص في فوائده والديلمي وابن النجار من حديث أبي الدرداء بلفظ عريشاً كعريش موسى ثمام وخشيبات والأمر أعجل من ذلك قال الديلمي في الفردوس سئل الحسن ما كان عريش موسى قال كان إذا رفع يده بلغت السقف وروى الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت ليس في رغبة موسى عريش كعريش موسى وروى البيهقي من حديث سالم بن عطية مرسلاً عريش كعريش موسى.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣١٣) لم أجد له إسناداً.
١٥٤٣ - (قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - الحلال بينّ والحرام بين).
قال العراقي: متفق عليه من حديث النعمان بن بشير اهـ.
قلت: يرويه الشعبي واختلف عنه فرواه ابن عون عنه عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فساقه هكذا رواه المعتمر وشعيب بن إسحاق عن ابن عون وخالفهما الليث بن سعد فرواه عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -