أصبت حداً فأقمه عليّ الحديث وفيه فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - هل توضأت حين أقبلت قال نعم قال صليت معنا قال نعم قال فاذهب فإن الله قد غفر لك رواه ابن حبان وأما حديث أبي أمامة فرواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن جرير والطبراني وابن مردويه إن رجلاً أتى النبي - صلّى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله أقم فيّ حد الله مرة أو مرتين فأعرض عنه ثم أقيمت الصلاة قال أين الرجل قال أنا ذا قال أتممت الوضوء وصليت معنا آنفاً قال نعم قال فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد وأنزل الله حينئذ على رسوله أقم الصلاة الآية وقد روى مثل هذه القصة من حديث بريدة ورواية عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وزيد بن رومان وغيرهم هذا يدل على أن ما دون الزنا من معالجة النساء صغيرة إذ جعل الصلاة كفارة لذلك بمقتضى قوله - صلّى الله عليه وسلم - الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إلا الكبائر.
[٣٣٣٤ - (في الخبر المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بآيات الله).]
قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في التوبة ومن طريقه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمستهزئ بربه وسنده ضعيف اهـ.
قلت: لفظ ابن أبي الدنيا التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ومن آذى مسلماً كان عليه من الذنب مثل كذا وكذا وفي سنده من لا يعرف وروي مرفوعاً قال المنذرى ولعله أشبه بل هو الراجح وقد رواه البيهقي وابن عساكر من هذا الطريق.
[٣٣٣٥ - (كان بعض الصحابة) ولفظ القوت وقد كان بعض السلف (يقول كان لنا أمانان ذهب أحدهما) ولفظ القوت فذهب أحدهما وبقي الآخر (وهو كون الرسول فينا و) الذي (بقي الاستغفار فإن ذهب هلكنا).]
قال العراقي: رواه أحمد من قول أبي موسى الأشعري ورفعه الترمذي من