للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقتله ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو كما قال.

٢٦١٥ - (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي بن بلدمة السلمي بفتحتين المدني شهد أحداً وما بعدها ومات سنة أربع وخمسين (قال كان يقال من لعن مؤمناً فهو مثل أن يقتله وقد نقل ذلك مرفوعاً إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -).

قال العراقي: روى الشيخان من حديث ثابت بن الضحاك لعن المؤمن كقتله اهـ.

قلت: وقد رواه الطبراني في الكبير بزيادة ومن قذف مؤمناً أو مؤمنة بكفر فهو كقتله وروى أيضاً لعن المؤمن كقتله ومن أكفر مسلماً فقد باء به أحدهما وثابت بن الضحاك بن خليفة أنصاري ممن بايع تحت الشجرة ورواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق من حديث عبد الله بن عامر وابن مسعود بلفظ الشيخين من غير زيادة وأخرجه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر حدثنا حماد بن زيد حدثنا إسحاق بن سويد العدوي عن أبي قتادة كان يقال من لعن فهو مثل أن يقتله.

٢٦١٦ - (قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لأن يمتلئ بطن) وفي لفظ جوف (أحدكم) يحتمل أن المراد أن الجوف كله وما فيه من القلب وغيره وأن يراد القلب خاصة وهو الظاهر لقول الأطباء إذا وصل القلب شيء من قيح حصل الموت (قيحاً) أبي مدة لا يخالطها دم (حتى يريه) بفتح المثناة التحتية من الوري مثل الرمي غير مموز أي حتى يغليه حتى يشغله عن ذكر الله حتى يفسده قال الزمخشري ورى الداء جوفه يريه أفسده ولفظ البخاري بإسقاط حتى وعليه ضبط يريه بإسكان ثالثة قال ابن الجوزي وكان جماعة من المبتدئين ينصبون يريه هنا جرياً على العادة في قراءة الحديث الذي فيه حتى وليس هنا ما ينصب وتعقبه الزركشي بأن الأصيلي رواه بالنصب على بدل الفعل من الفعل (خير) له (من أن يمتلئ شعراً).

<<  <  ج: ص:  >  >>