للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٢٢ - (يلبس ما وجد) من غير قيد (فمرة) يلبس (شملة ومرة برد حبرة يمانية ومرة جبة صوف ما وجد من المباح لبس).]

قال العراقي: روى البخاري من حديث سهل بن سعد جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة هي الشملة منسوج في حاشيتها وفيه فخرج علينا وإنها لإزاره الحديث ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول لله - صلّى الله عليه وسلم - صلّى في شملة قد عقد عليها فيه الأحوص بن حكيم مختلف فيه وللشيخين من حديث أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن يلبسها الحبرة ولهما من حديث المغيرة وعليه جبة من صوف ضيقة الكمين.

٢١٢٣ - (وخاتمه فضة) متفق عليه من حديث أنس اتخذ خاتماً من فضة (يلبسه في خنصره الأيمن) رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أنس أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لبس خاتم فضة في يمينه وللبخاري من حديثه فإني لأرى بريقه في خنصره ولأن التختم فيه نوع تشريف وزينة واليمين بهما أولى وأحق وبه قال أبو حنيفة والشافعي (و) تارة في خنصره (الأيسر) لبيان الجواز روى مسلم وأحمد عن أنس كان خاتمه - صلّى الله عليه وسلم - في هذه وأشار لخنصر يساره ورواه أبو داود من حديث عمر كان - صلّى الله عليه وسلم - يتختم في يساره وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد وقد انتصر بعضهم لأفضلية التختم في اليسار حتى قال بعض الحفاظ التختم بها مروي عن عامة الصحابة والتابعين والجواب أن حديث التختم في اليمين رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي قال محمد يعني البخاري هذا أصح شيء عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - في هذا الباب وإذا كان حديثه أصح وكان هو الموافق للمعروف من حاله - صلّى الله عليه وسلم - أنه كان يؤثر اليمين بكل ما فيه تكريم وزينة فلا محيد عن اعتماد أفضلية التختم في اليمين.

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٢٣) لم أجد له إسناداً.

٢١٢٤ - (يردف خلفه عبده) أردف - صلّى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد من عرفة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة

<<  <  ج: ص:  >  >>