للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العراقي: رواه أحمد من حديث عدي بن عميرة وفيه من لم يسم والطبراني من حديث أخيه العرس بن عميرة وفيه من لم أعرفه اهـ.

قلت: ولفظ أحمد لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يرى المنكر بين ظهرانيهم وفي آخره فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة وأخرجه الخطيب في رواة مالك من طريق ابن مسلمة عن أبيه عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - مثله.

٢٠٣١ - (وروى أبو أمامة) عدي بن عجلان (الباهلي) رضي الله عنه (عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - أنه قال كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم قالوا إن ذلك لكائن يا رسول الله قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون يقول الله تعالى بي) أي بعظمتي وجلالي (حلفت لأتيحن) أي لأقدرن (لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران).

قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف دون قوله إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة مقتصراً على الأسئلة الثلاثة الأول وأجوبتها دون الآخرين وإسناده ضعيف أيضاً اهـ.

قلت: وقد أخرج أبو عثمان الصابوني في المائتين حدثنا حديثاً عن أنس يشبه سياقه إلا أن المراجعة فيه من سلمان وهو طويل جداً قد أمليته في جملة الأمالي الشيخونية.

٢٠٣٢ - (وعن عكرمة بن ابن عباس) رضي الله عنه قال (قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لا تقفن عند رجل يقتل مظلوماً) أي من غير وجه شرعي (فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا ولا تقفن عند

<<  <  ج: ص:  >  >>