للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثياب بدأ بالأيمن وإذا نزع بدأ بالأيسر وله من حديث أنس كان إذا ارتدى أو ترجل أو انتعل بدأ بيمينه وإذا خلع بدأ بيساره وسندهما ضعيف وهو في الانتعال في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قوله لا من فعله اهـ.

قلت: فيندب التياسر في النزع كما يندب التيامن في اللبس ومعنى خرج من مياسره أي أخرج اليد اليسرى من الثوب.

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٢٩) لم أجد له إسناداً.

٢٢٥٢ - (كان له) - صلّى الله عليه وسلم - (ثوب لجمعته خاصة سوى ثيابه لغير الجمعة) قال العراقي: تقدم قريباً بلفظ ثوبين اهـ.

قلت: روى البيهقي من حديث جابر كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة في رواية أخضر وفي رواية كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة ورواه ابن خزيمة في صحيحه من غير ذكر الأحمر وأخذ منه الرافعي أنه يسن للإمام يوم الجمعة أن يزيد في حسن الهيئة واللباس ويتعمم ويرتدي وروى الخطيب من حديث أنس كان إذا استجد ثوباً لبسه يوم الجمعة.

٢٢٥٣ - (كان) - صلّى الله عليه وسلم - (إذا لبس) ثوباً (جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً ثم يقول ما من مسلم يكسو مسلماً من سمل ثيابه لا يكسوه إلا الله كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حياً وميتاً).

قال العراقي: رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب من حديث عمر قال رأيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - دعا بثيابه فلبسها فلما بلغ تراقيه قال الحمد لله الذي كساني ما أتجمل به في حياتي وأواري به عورتي ثم قال ما من مسلم يلبس ثوباً جديداً الحديث دون ذكر تصدقه - صلّى الله عليه وسلم - بثيابه قال البيهقي إسناده غير قوي وهو عند الترمذي وابن ماجه دون ذكر لبس النبي - صلّى الله عليه وسلم - لثيابه وهو أصح وقد تقدم اهـ.

قلت: روى الترمذي وقال حسن غريب من حديث ابن عباس ما من مسلم كسا مسلماً ثوباً إلا كان في حفظ الله ما دام عليه منه خرقة وهو عند

<<  <  ج: ص:  >  >>