لأن معاذاً كان سقط فرضه بصلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت صلاته بقومه نافلة وهم مفترضون وقد ورد التصريح بذلك في رواية الشافعي والبيهقي هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء قال الشافعي في الأم وهذه الزيادة صحيحة وهكذا في مسند الشافعي وصححها البيهقي أيضاً وغيره.
٤٦٦ - رُوي أيضاً أن أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميراً بالمدينة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الشاب قال وكان يسبح وراءه عشراً عشراً.
وقال العراقي: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد وضعفه ابن القطان اهـ.
٤٦٧ - (رُوي مجملاً أنهم قالوا كنا نسبح وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركوع والسجود عشراً عشراً) هكذا أورده صاحب القوت بلفظ وروينا مجملاً.
وقال العراقي: لم أجد له أصلاً إلا في الحديث الذي قبله وفيه فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات.
قال ابن السبكي:(٦/ ٢٩٦) لم أجد له إسناداً.
٤٦٨ - (رُوي حديث في رفع اليدين في القنوت فإذا صح الحديث استحب ذلك).
قال العراقي: رواه البيهقي من حديث أنس بسند جيد في قصة قتل القراء فلقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم اهـ.
قلت: وقوله بسند جيد ليس بجيد فإن هذا الحديث أخرجه البيهقي من طريق علي بن الصقر السكري حدثنا عفان حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وقد قال الذهبي في مختصره المهذب قال الدارقطني علي ليس بالقوي وقال الحافظ في تخريج الرافعي رفع اليدين في القنوت روى عن ابن مسعود وعمر وعثمان أما ابن مسعود فرواه ابن المنذر والبيهقي وأما عمر فرواه البيهقي وغيره وهو في رفع اليدين للبخاري وأما عثمان فلم أره وقال البيهقي: رُوي