للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العراقي: متفق عليه من حديث سهل بن سعد اهـ

قلت: وهي صلاة ظهر يوم الاثنين.

٤٥٧ - (قال واتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجر)

ولفظ القوت أن يتخذ مؤذناً والباقي في سواء

قال العراقي: أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث عثمان بن أبي العاص

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن من طريق حماد بن سلمة أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص

قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً.

[٤٥٨ - (في الخبر ليتمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره) هكذا أورده صاحب القوت]

وقال العراقي: أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته قال الترمذي إسناده مجهول وقال الحاكم ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد

قال العراقي: بل فيه عبد المنعم الرياحي منكر الحديث قاله البخاري وغيره اهـ

قلت: وأخرجه كذلك عبد بن حميد والشاشي وأبو الشيخ في الأذان والبيهقي وضعفه وسعيد بن منصور في سننه كلهم عن جابر بلفظ يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وبين إقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شرابه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة

<<  <  ج: ص:  >  >>