وقال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً وقد رواه كذلك الحاكم والبيهقي.
٢٦٠٠ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - لا تلاعنوا) أي لا يلعن بعضكم بعضاً وأصله لا تتلاعنوا فحذف إحدى التاءين تخفيفاً (بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم) وفي رواية ولا بالنار بدل ولا بجهنم أي لا يدعو بعضكم على بعض كأن يقول عليه لعنة الله وعليه غضب الله واجعله من أهل النار أو أحرقك الله بنار جهنم قال الطيبي قوله لا تلاعنوا الخ من عموم المجاز لأنه في بعض أفراده حقيقة وفي بعضها مجاز وهذا مختص بمعين لجواز اللعن بالوصف الأعم أو الأخص كالمصوّرين.
قال العراقي: رواه أبو داود والترمذي من حديث سمرة بن جندب وقال الترمذي حسن صحيح اهـ.
قلت: وكذلك رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم والضياء في المختارة.
٢٦٠١ - (قال حذيفة) بن اليمان رضي الله عنه (ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول) أي العذاب.
أخرجه أبو نعيم في الحلية فقال حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو يحيى الرازي حدثنا أبو يزيد الخراز عن عبيدة عن الأعمش عن أبي ظبيان قال قال حذيفة فذكره والظاهر أن المراد بالتلاعن في قوله هذا هو اللعان بين الرجل وامرأته ولم يقع بعده - صلّى الله عليه وسلم - إلا مرة بالأندلس في زمان الأموين كما نقله المقري في نفح الطيب وليس المراد به أن يلعن بعضهم بعضاً محاوراتهم فتأمل ذلك.
٢٦٠٢ - (قال عمران بن حصين) رضي الله عنه (بينما رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها) أي لسوء سيرها (فلعنتها فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - خذوا ما عليها) من الأثقال (وأعروها) بقطع الهمزة (فإنها ملعونة قال) عمران رضي الله عنه (فكأني أنظر إلى تلك الناقة تمشي بين الناس ولا يتعرض لها أحد).