للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضؤهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد أن شاء غفر له وأن شاء عذبه وأخرجه البيهقي كذلك وعزاه الصدر المناوي في تخريج أحاديث المصابيح إلى الترمذي والنسائي أيضاً.

٣٥٥ - (قال - صلى الله عليه وسلم - مثل الصلوات الخمس) المكتوبة (كمثل نهر) هكذا هو بزيادة الكاف على مثل ونهر بفتح الهاء وسكونها (عذب) أي طيب لا ملوحة فيه (غمر) بفتح فسكون أي الكثير الماء (بباب أحدكم) إشارة إلى سهولته وقرب تناوله (يقتحم فيه) أي يدخل فيه (كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقى) بضم أوّله وكسر ثالثه (من درنه) أي وسخه (قالوا لا شيء قال - صلى الله عليه وسلم - فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب) أي الصغار (كما يذهب الماء الدرن) أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وابن حبان والرامهرمزي من حديث جابر ولفظه مثل الصلوات الخمس المكتوبة كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقى ذلك من الدنس وعند البخاري ومسلم نحوه وكذا محمد بن نصر من حديث أبي هريرة زاد البخاري فذلك مثل الصلاة وهو جواب لشرط محذوف أي إذا علمتم ذلك وأخرجه أبو يعلى عن أنس والطبراني عن أبي أمامة وعند الرامهرمزي من حديث أبي هريرة مثل الصلوات الخمس مثل رجل على بابه نهر جار غمر يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقى من درنه.

[٢٥٦ - (قال - صلى الله عليه وسلم - إن الصلوات كفارة لما بينهن من الصغائر ما اجتنبت الكبائر).]

والذي أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس الصلوات الخمس كفارة لما بينهن من الصغائر ما اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وعند أحمد ومسلم في الطهارة والترمذي في الصلاة عن أبي هريرة بلفظ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ولكن الترمذي لم يذكر رمضان وقال النووي في شرح مسلم معناه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>