أبي سعيد وإذا حمل اللفظ الأوّل على هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وبعضها في وقت آخر اهـ.
ووجه الحصر على الأربع أن إظهار خلاف الباطن إما في الماليات فهذا إذا ائتمن وإما في غيرها فهو إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصم وأما في حالة الصفاء فهو إما مؤكدة باليمين فهو إذا عاهد وإلا فهو بالنظر إلى المستقبل فهو إذا وعد وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حدث قال العيني ومرجع الأربع إلى ثلاث لأن قوله إذا عاهد غدر داخل في قوله إذا ائتمن خان وإذا خاصم فجر داخل في قوله إذا حدث كذب اهـ.
ووجه الحصر على الثلاث هو التنبيه على فساد القول والفعل والنية فبقوله إذا حدث نبه على فساد القول وبقوله إذا ائتمن نبه على فساد الفعل وبقوله إذا وعد نبه على فساد النية وإليه أشار المصنف بقوله (وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر فأما من عزم على الوفاء) مقارنا بوعده (وعنّ له) أبي عرض له (عذر منعه من الوفاء) أو بدا له رأي (لم يكن منافقاً) أبي لم يوجد فيه صفة النفاق (وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق) ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان رضي الله إذا وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف.
٢٦٥٩ - (فقد رُوي أنه - صلّى الله عليه وسلم - كان وعد أبا الهيثم) مالك (بن التيهان) بن مالك بن عبيد الأنصاري من ما بقي الأنصار توفي سنة عشرين والتيهان بفتح المثناة من فوق وتشديد المثناة التحتية المكسورة (خادماً فأتى) - صلّى الله عليه وسلم - (بثلاثة من السبي) فاعطى اثنين لجماعة (وبقي واحد فجاءت فاطمة بنت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وسلم تطلبه منه وهي تقول ألا ترى أثر الرحا يا رسول الله في يدي فذكر) - صلّى الله عليه وسلم - (موعده لأبي الهيثم فجعل يقول كيف بموعدتي لأي الهيثم فآثره به) أبي