للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٩٠ - (لا يسئل شيئاً إلا أعطاه).

قال العراقي: رواه الطيالسي والدارمي من حديث سهل بن سعد وللبخاري من حديثه إن الرجل الذي سأله الشملة فقال له القوم سألته إياها وقد علمت إنه لا يرد سائلاً الحديث ولمسلم من حديث أنس ما سئل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه وفي الصحيحين من حديث جابر ما سئل شيئاً قط فقال لا اهـ.

قلت: ورواه الحاكم من حديث أنس بلفظ لا يسئل شيئاً إلا أعطاه أو سكت ولله در القائل حيث يقول يمدحه - صلّى الله عليه وسلم -

ما قال لا قط إلا في تشهده ... لولا التشهد كانت لاؤه نعم

وروى أحمد من حديث ابن أسيد الساعدي كان لا يمنع شيئاً يسأله وكان - صلّى الله عليه وسلم - يؤثر على نفسه وأولاده فيعطي عطاء تحجز عنه الملوك كما سيأتي للمصنف تفصيله ومن ذلك مما لم يذكره جاءته امرأة يوم حنين أنشدته شعراً تذكره أيام رضاعه في هوازن فرد عليهم ما قيمته خمسمائة ألف ألف قال ابن دحية وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع مثله.

[٢٠٩١ - (يعود على قوت عامه) الذي ادخره لعياله (فيؤثر منه) على نفسه وعياله (حتى لربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء).]

قال العراقي: هذا معلوم ويدل عليه ما رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي من حديث ابن عباس أنه - صلّى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله وقال ابن ماجه بثلاثين صاعاً من شعير وإسناده جيد وللبخاري من حديث عائشة توفي ودرعه مرهونة عند يهودي اهـ.

قلت: هذا اليهودي هو أبو الشحم والجمع بين الروايتين أنه أخذ منه أوّلاً عشرين ثم عشرة ثم رهنه إياها على الجميع فمن روى العشرين لم يحفظ العشرة الأخرى ومن روى الثلاثين حفظها على إن روايتها أصح وأشهر

<<  <  ج: ص:  >  >>