مسلم وحقيقته لشدة اضطراره إليها فالدم به حياته ومادته المال فهو ماء الحياة والعرض به قيام صورته المعنوية واقتصر عليها لأن ما سواها فزع عنها وراجع إليها لأنه إذا قامت صورته البدنية والمعنوية فلا حاجة لغيرهما وقيامهما إنما هو بتلك الثلاثة ولكون حرمتها هي الأصل والغالب لم يحتج لتقييدها بغير حق فقوله في رواية إلا بحقها إيضاح وبيان.
قال العراقي: رواه مسلم من حديث أبي هريرة اهـ.
قلت: هذا لفظ ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا داود بن قيس حدثني أبو سعيد موسى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فساقه هكذا وأما لفظ مسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ورواه ابن ماجه في الزهد بلفظ كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
٢٧٢٨ - (قال أبو هريرة) رضي الله عنه (قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضاً وكونوا عباد الله إخواناً) أخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - قال فذكره.
وقال العراقي: متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس دون قوله ولا يغتب بعضكم بعضاً وقد تقدم في آداب الصحبة اهـ.
قلت: وبدون هذه الزيادة أيضاً رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي بكر وقد تقدم الكلام عليه في آداب الصحبة.
٢٧٢٩ - (وعن جابر) بن عبد الله (وأبي سعيد) الخدري رضي الله عنهما (قالا قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا) أي من إثمه (إن الرجل قد يزني فيتوب فيتوب الله عليه