١٢١٧ - الاجتماع على الغسل أقرب (إلى التواضع وأبعد عن طول الانتطار) هذا إذا كان الطست واسعاً والأباريق متعددة وإلا فليقدم الكبير وذو السن والفضل والشرف (فإن لم يفعلوا فلا ينبغي أن يصب ماء كل واحد) على حده (بل يجمع الماء) المستعمل (في الطست) ويرميه مرة واحدة وهذا أيضاً إذا كان الطست واسعاً يجمع ماء الكل فإن كان صغيراً وامتلأ بغسل بعض الجماعة فينبغي أن يصب ثم يؤتى لمن لم يغسل (قال - صلّى الله عليه وسلم - اجمعوا وضوأكم جمع الله شملكم) والوضوء بالفتح اسم الماء الذي يتوضأ به.
قال العراقي: رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به وجعل ابن طاهر مكان أبي هريرة إبراهيم وقال إنه معضل اهـ.
قال العراقي: في موضع آخر وفيه نظر قيل إن المراد به هذا) الذي ذكر هو ما يجمع من المياه بعد غسل الأيدي فإنه يسمى وضوأ (وكتب عمر بن عبد العزيز) الأموي رحمه الله تعالى (إلى الأمصار أن لا ترفع الطست من بين يدي القوم إلا مملوأة ولا تشبهوا بالعجم) نقله هكذا صاحب القوت ورواه البيهقي في الشعب بلفظ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بواسط يحض أن الرجل يتوضأ في طست ثم يأمر بها فتهراق هذا من زي الأعاجم فتوضوأ فيها فإذا امتلأت فأهريقوها (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه اجتمعوا على غسل اليد في طست واحد ولا تستنوا بسنة الأعاجم) نقله صاحب القوت أيضاً وفي هذا المعنى حديث مرفوع عن ابن عمر أترعوا الطسوس وخالفوا المجوس رواه البيهقي والخطيب والديلمي وضعفه البيهقي وقال في إسناده من يجهل وقال ابن الجوزي حديث لا يصح وأكثر رواته ضعفاء ومجاهيل.
١٢١٨ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم) أي تستغفر له (ما دامت مائدته موضوعة) أي مدة دوام وضعها للأضياف (بين يديه حتى ترفع).
قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف اهـ.