للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يوتر بعد. وكفاه الأوّل.

قال العراقي: رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث طلق ابن علي اهـ.

قلت: وكذلك رواه أحمد وقال عبد الحق صحيح.

١١٢٦ - (رُوي أنه - صلّى الله عليه وسلم - ما مات حتى كان أكثر صلاته جالساً إلا المكتوبة).

قال العراقي: متفق عليه من حديث عائشة لما بدن - صلّى الله عليه وسلم - وثقل كان أكثر صلاته جالساً.

١١٢٧ - (وقد قال - صلّى الله عليه وسلم - للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر القاعد).

قال العراقي: رواه البخاري من حديث عمران بن حصين.

١١٢٨ - (نُقل) وفي نسخة فقد قيل (إنه إذا نام العبد على طهارة ذاكراً لله عز وجل) وفي نسخة وذكر الله تعالى (يكتب مصلياً حتى يستيقظ) من نومه ذلك (ويدخل في شعاره) أي لباسه المتصل على بدنه (ملك فإن تحرك في نومه فذكر الله تعالى دعا له الملك واستغفر له).

قال العراقي: رواه ابن حبان من حديث ابن عمر من بات طاهراً بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً قلت وكذلك رواه ابن عساكر والضياء ورواه الدارقطني في الأفراد من حديث أبي هريرة.

[١١٢٩ - (وفي الخبر أنه إذا نام العبد على طهارة رفعت روحه إلى العرش).]

قال العراقي: رواه ابن المبارك في الزهد موقوفاً على أبي الدرداء ورواه البيهقي في الشعب موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>