للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنتان (على الإمام أن لا يصل قراءته بتكبيرة الإحرام ولا) يصل (ركوعه بقراءته) بل يسكت بين كل منهما سكتة لطيفة (واثنان على المأموم) وفي القوت واثنتان (أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام) ولا يصل (تسليمه بتسليمه وواحدة بينهما) وكان مقتضى سياقه أن يقول وواحد لتكون العبارة على نمط واحد (أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية) ونص القوت بتسليم التطوّع (وليفصل بينهما) بسكتة لطيفة وهكذا أورده صاحب العوارف إلا أنه قال بتسليم النفل بدل التطوّع.

قال العراقي: وقد روى أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث سمرة سكتتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من والقراءة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كان يسكت بين التكبيرة والقراء: إسكاتة الحديث اهـ.

قلت: أشار بذلك إلى أن معنى الحديث المذكور صحيح لكنه لم يرد بهذا اللفظ والتفصيل نعم ورد بلفظ نهى عن الوصال لكنه بمعنى آخر غير مناسب هنا.

[٤١٤ - (قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا حضر العشاء) بفتح العين أي الطعام الذي يؤكل آخر النهار (وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء).]

قال العراقي: متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة اهـ.

قلت: وفي صحيح البخاري باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وهو فارغ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي سمعت عائشة رضى الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ثم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا قدم العشاء فابدؤا قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم ثم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>