للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابي أن يترحلوا فأتيت المسجد فجلست قريباً من ابن عمر فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب فقلنا كذا وكذا فلما أكثر قلت له اسكت فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر فقال أما أنت فلا جمعة لك وأما صاحبك فحمار وفي كل هذه الأخبار دليل لأبي حنيفة ومالك في حرمة الكلام والصلاة والإمام يخطب ثم إن هذا الذي تقدم فيما إذا كان في الصف الأول أو الثاني قريباً من الإمام.

٥٠٢ - (روى ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق نافع عنه ولفظ البخاري وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين وعند أبي داود في بعض طرقه وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ورواه الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فيسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك رواه مسلم وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رفعه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ومن طريق حميد بن هلال عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال صل بعد الجمعة ركعتين ثم صل بعدهما ما شئت وعن غندر عن عمران عن أبي مجلز قال إذا سلم الإمام صلى ركعتين وإذا رجع صلى ركعتين وقال الترمذي في جامعه بعد أن ذكر حديث ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد اهـ.

٥٠٣ - (وروى أبو هريرة) رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي (أربعاً) أي بعد الجمعة لا يفصل بينهن بتسليم أخرجه مسلم وأبو بكر بن أبي شيبة والترمذي والطحاوي من طريق سهيل عن أبيه عنه رفعه بلفظ من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً وقد روى ذلك عن ابن مسعود وغيره من التابعين أخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن حبيب قال كان عبد الله يصلي بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>