جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة وفي رواية فاجعلها زكاة ورحمة وفي رواية فاجعلها له كفارة وقربة وفي رواية فاجعل ذلك له كفارة يوم القيامة.
٢١٤٣ - (وما لعن امرأة قط ولا خادماً بلعنة).
قال العراقي: المعروف ما ضرب مكان لعن كما هو متفق عليه من حديث عائشة وللبخاري من حديث أنس لم يكن فحاشاً ولا لعاناً وسيأتي الحديث الذي بعده فيه هذا المعنى.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣٢٣) لم أجد له إسناداً.
٢١٤٤ - (وقيل له وهو في القتال لو لعنتهم يا رسول الله فقال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعاناً) رواه مسلم من حديث أبي هريرة وروى البخاري في التاريخ بلفظ إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً.
٢١٤٥ - (وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء عليه ودعا له) روى الشيخان من حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله إن دوساً قد كفرت وأبت فادع عليها فقيل هلكت دوس فقال اللهم اهد دوساً وأت بهم ولما آذاه المشركون يوم أحد وكسروا رباعيته وشجوا وجهه وشق ذلك على أصحابه فقالوا لو دعيت عليهم فقال إني لم أبعث لعاناً ولكن بعثت داعياً ورحمة اللهم اغفر لقومي أو اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
٢١٤٦ - (ما ضرب بيده أحداً قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله وما انتقم من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله) رواه الترمذي في الشمائل من حديث علي ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد ولا ضرب خادماً ولا امرأة وما رأيته منتصراً من مظلمة ظلمها ما لم تنتهك محارم الله وفي المتفق عليه من حديث عائشة نحو ذلك وقد تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة وروى الحاكم ما لعن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مسلماً بذكر أي بصريح اسمه وما ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يضرب في سبيل الله ولا سئل