حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة سمعت أنس بن مالك قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود باب دفن النخامة في المسجد حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤى منه كراهية أو رؤى كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا هذا آخر سياق البخاري في الصحيح وأخرج الإمام أحمد والأربعة أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بلفظ إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغاً وإلا فتحت قدمك اليسرى وأخرجه البزار بلفظ إذا أردت أن تبزق ولم يقل إذا صليت.
٥٢٧ - (قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هريرة اهـ.
قلت: اتفق عليه الستة ولفظ البخاري أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار أخرجه عن حجاج عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ولفظ أبي داود أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد رواه عن حفص بن عمر عن شعبة فهو نص في السجود فيحمل ما رواه البخاري على ما رواه أبو داود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لا يجوز تخصيص رواية البخاري برواية أبي داود لأن الحكم فيهما سواء ولو كان الحكم مقصوراً على الرفع من السجود لكان لدعوى التخصيص وجه قال وتخصيص السجدة بالذكر في رواية أبي داود من باب الاكتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم