منكرتان قبيحتان ولا تغتر بذكرهما في كتاب القوت والإحياء وليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بقوله - صلّى الله عليه وسلم - الصلاة خير موضوع فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة اهـ.
قلت: وقد ذكر السبكي في تفسيره أن إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر اهـ وقد توارث الخلف عن السلف في إحياء هذه الليلة بصلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب كل ركعتين بتسليمه يقرأ في كل ركعة منها بالفاتحة مرة والإخلاص ست مرات بعد الفراغ من كل ركعتين يقرأ سورة يس مرة ويدعو بالدعاء المشهور بدعاء ليلة النصف ويسأل الله تعالى البركة في العمر ثم في الثانية البركة في الرزق ثم في الثالثة حسن الخاتمة وذكروا أن من صلّى هكذا بهذه الكيفية أعطى جميع ما طلب وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين من الصوفية ولم أر لها ولا لدعائها مسنداً صحيحاً في السنة إلا أنه من عمل المشايخ وقد قال أصحابنا أنه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المذكورة في المساجد وغيرها وقال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة أنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وقالوا ذلك كله بدعة ولم يثبت في قيامها جماعة شيء عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه واختلف علماء الشام على قولين أحدهما استحباب إحيائها بجماعة في المسجد وممن قال بذلك من أعيان التابعين خالد بن معدان وعثمان بن عامر ووافقهم إسحاق بن راهويه والثاني كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة وإليه ذهب الأوزاعي فقيه الشام ومفتيهم اهـ.
قال ابن السبكي (٦/ ٢٩٨): لم أجد له إسناداً.
٥٨٣ - (قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إن الشمس والقمر آيتان من أيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة).
أخرجه البخاري في الصلاة وفي الأدب وأخرجه مسلم في الصلاة كلاهما