١١٩٠ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - إن الرجل ليؤجر) أي يثاب (حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه) أي إلى فمه (وإلى في امرأته) أي فمها.
كذا أورده صاحب القوت.
وقال العراقي: رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك.
١١٩١ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم) أي الجنون.
قال العراقي: رواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى الرضي عن آبائه متصلاً (وفي رواية) من حديث ابن عباس الوضوء (ينفي الفقر قبل الطعام وبعده) لأن في ذلك شكراً للنعمة وفاء بحرمة الطعام والشكر يوجب المزيد رواه الطبراني في الأوسط من طريق نهشل عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر وهو من سنن المرسلين قال الهيتمي نهشل بن سعيد متروك.
وقال العراقي: ضعيف جداً والضحاك لم يسمع ابن عباس وقال ولده الولي العراقي سنده ضعيف ولكن له شواهد وهي وإن كانت ضعيفة أيضاً لكنها تكسبه فضل قوة منها ما تقدم من رواية موسى الرضي ومنها ما رواه أبو داود الترمذي عن سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
قلت: وهذا الحديث الأخير رواه كذلك أحمد والحاكم كلهم في الأطعمة عن سلمان قال قرأت في التوراة بركة الطعام الوضوء قبله فذكرته للنبي - صلّى الله عليه وسلم - فذكره والحديث ضعفه أبو داود وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو مضعف وقال الحاكم تفرد به قيس وقال الذهبي هو مع ضعف قيس فيه إرسال لكن قال الحافظ المنذري قيس وإن كان فيه كلام لسوء حفظه