كذلك أحمد وأبو داود والترمذي في السنن وفي الشمائل ومعنى يثيب عليها أي يجازي عليها فيسن التأسي به - صلّى الله عليه وسلم - ولكن محل ندب القبول حيث لا شبهة قوية فيها أو ندب الإثابة حيث لم يظن المهدى إليه إن المهدى إنما أهدى له حياء لا في مقابل فأما إذا ظن أن الباعث عليه إنما هو الاثابة فلا يجوز له إلا إن أثابه بقدرما في ظنه مما تدل عليه قرائن حاله.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣٢٢) لم أجد له إسناداً.
٢٠٩٧ - كان - صلّى الله عليه وسلم - (يأكلها) أي الهدية (ولا يأكل الصدقة) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وقد تقدم ورواه أحمد والطبراني من حديث سلمان ورواه ابن سعد من حديث عائشة.
٢٠٩٨ - كان - صلّى الله عليه وسلم - (لا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين)
هكذا في النسخ وفي نسخة العراقي لا يستكبر أن يمشي مع المسكين وقال رواه النسائي والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح وقد تقدم في الباب الثاني من آداب الصحبة ورواه الحاكم أيضاً من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشيخين اهـ.
قلت: ولفظ النسائي كان لا يأنف إن يمشي مع الأرملة والمسكين وبهذا يظهر أن الذي في سياق المصنف من ذكر الأمة تحريف من النساخ والصواب الأرملة ثم وجدت في البخاري أن كانت الأمة لتأخذ بيده - صلّى الله عليه وسلم - فتنطلق به حيث شاءت وعند أحمد فتنطلق به في حاجتها وعنده أيضاً كان الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول لله - صلّى الله عليه وسلم - فما ينزع يده من يدها حتى تذهب حيث شاءت.
٢٠٩٩ - كان - صلّى الله عليه وسلم - (يغضب لربه عز وجل ولا يغضب لنفسه).
قال العراقي: رواه الترمذي في الشمائل في حديث هند بن أبي هالة وفيه وكان لا تغضبه الدنيا وما كان منها فإذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شيء حتى