للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذهب فودّك من ... ودادي طالق

مني وليس طلاق ... ذات البين

فإن ارعويت فإنها طليقة ... ويدوم ودّك لي على ثنتين

وإن امتنعت شفعتهابمثالها ... فتكون تطليقين في حيضين

فإذا الثلاث أتتك مني بتة ... لم تغن عنك ولاية السيبين)

هكذا أورده صاحب القوت وزاد بعدها فذكر هذا الكلام لبعض الفقهاء فاستحسنه وقال هذا طلاق فقهي إلاَّ أنه طلق قبل النكاح اهـ

قلت: وهذا الاستدراك ليس بشيء وذلك لأن الاجتماع بعد عقد المودة من الجانبين نزل منزلة الدخول بجامع الحقوق بينهما على التشبيه وهذه القصة أخرجها ابن عساكر من وجه آخر في تاريخه من طريق البيهقي عن الحاكم قال أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر حدثنا علي بن الحسن بن حبيب الدمشقي قال سمعت الغاقوسي وكان من أهل القرآن والعلم قال سمعت محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول كان لي صديق يقال له حصين وكان يبرني ويصلني فولاه أمير المؤمنين السيبين فكتب إليه

خذها إليك فإن ودك طالق ... مني وليس طلاق ذات البين

ثم ساق بقية الأبيات إلاَّ أنه قال فإن التويت بدل ارعويت وطائعاً بدل بتة وزاد في آخرها البيت الخامس

لم أرض أن أهجر حصيناً وحده ... حتى أُسَوَد وجه كل حصين

١٦٦٥ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - أنا والأتقياء من أمتي براء من التكلف)

وفي نسخة أبراء جمع بريء كنصيب وانصباء وكريم وكرماء هكذا هو في القوت.

قال العراقي: رواه الدارقطني في الأفراد من حديث الزبير بن العوّام إلاَّ أني بريء من التكلف وصالحوا أمتي وإسناده ضعيف اهـ

قلت: ونقل الحافظ السخاوي عن النووي أنه قال ليس بثابت يعني بلفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>