فيحتمل أنه أشار إلى أن السنة أن يلبسهما في حال الصلاة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل تارة ويحتمل أنه أشار إلى أن السنة وضعهما قدام القدمين لا بينهما وهو الظاهر من سياق المصنف والله أعلم ثم راجعت المصنف لابن أبى شيبة فوجدته قد روى عن موسى بن عبيدة قال سمعت نافع بن جبير يقول وضع الرجل نعله من قدمه في الصلاة بدعة اهـ. فاتضح أن الذي عند المصنف خطأ وذلك في موضعين الأول قوله عن جبير بن مطعم والصواب عن نافع بن جبير الذي قال فيه الذهبي شريف مفت روى عن أبيه جبير بن مطعم وعائشة وعنه الزهري وآخرون الثاني قوله بين قدميه غلط والصواب من قدمه ومعناه ترك الصلاة في النعل بدعة فافهم ذلك ولولا أن المصنف أورده في هذا الموضع لقلنا إنه من تحريف النساخ والحق أحق أن يتبع والله أعلم.
٥٢٦ - (روى بعض الصحابة أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى في القبلة نخامة) وهي بضم النون البلغم الذي ينفذ إلى الحلق بالنفس العنيف إما من الخيشوم أو من الصدر (فغضب غضباً شديداً ثم حكها بعرجون) من نخل (كان في يده وقال ائتوني بعبير) وهو طيب معروف يعمل من الأخلاط فأتوه به (فلطخ أثرها بزعفران ثم التفت إلينا وقال أيكم يحب أن يبزق في وجهه فقلن لا أحد) يحب ذلك (قال فإن أحدكم إذا دخل في الصلاة فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة وفي لفظ آخر) إذا دخل في الصلاة (واجهه الله تعالى فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى فإن بدرته بادرة فليبصق في ثوبه وليقل به هكذا ودلك بعضه ببعض) هكذا ساقه صاحب القوت بتمامه.
وقال العراقي: أخرجه مسلم من حديث جابر واتفقا عليه مختصراً من حديث أنس وعائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر اهـ.
قلت: قد عقد البخاري في الصحيح لبيان هذه الروايات سبعة أبواب فقال باب حك البزاق باليد من المسجد حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن