أنه استأذن النبي - صلّى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك وفي رواية لأحمد لأنه زجر عن كسبه فقال ألا أطعمه أيتاماً لي قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخص له أن يعلفه ناضحه اهـ.
قلت: ورواه ابن منده في كتاب المعرفة من طريق حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده محيصة بن مسعود أنه كان له غلام يقال له أبو طيبة فكسب كسباً كثيراً فلما نهى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام استشار رسول الله فيه فأبى عليه فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال ليكن كسبه في بطن بهيمتك.
١٥٥٤ - قال النبي - صلّى الله عليه وسلم - لعن اليهود إذ حرمت عليهم الخمور فباعوها).
هكذا في النسخ التي بأيدينا.
قال العراقي: لم أجده هكذا والمعروف أن ذلك في الشحوم ففي الصحيحين من حديث جابر قاتل الله اليهود كان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣١٤) لم أجد له إسناداً.
١٥٥٥ - روى ابن خسرو في مسنده من طريق الحسن بن زياد عن أبي حنيفة عن محمد بن قيس بن مخرمة الهمداني أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُسأل عن بيع الخمر وأكل ثمنها فقال سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يقول قال الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها واستحلوا أكل ثمنها إن الله حرم بيع الخمر وشراءها وأكل ثمنها ورواه مسلم أيضاً من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وقد تفرد بهما مسلم عن البخاري.