للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أراد بذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة ووجه الدلالة منه أنه إذا نهى عنه حال الجلوس في المسجد منتظراً للصلاة أو حال التوصل إلى المسجد لكونه كأنه في الصلاة حكماً من حيث الثواب فإن يكون منهياً عنه في الصلاة حققه بطريق الأولى ولذا.

قال العراقي: نحوه فتأمل.

٤١٨ - (أو يفرقع أصابعه) كذا في سائر النسخ وفي نسخة العراقي أو يفقع والتفقيع هي اللغة الفاشية وأما الفرقعة عامية وهو أن يمدها أو يغمزها حتى تصوّت وحديث النهي عنه رواه ابن ماجه من حديث علي بإسناد ضعيف لا تفقع أصابعك في الصلاة.

قلت: كذا هو في الجامع الكبير للسيوطي إلا أنه قال وأنت في الصلاة.

قلت: إلا أنه أعل بالحارث الأعور وفي المستصفي هو من عمل قوم لوط فيكره التشبه بهم وعلى هذا فيكره خارج الصلاة أيضاً.

٤١٩ - (ويستر وجهه) لأنه من فعل الجاهلية كانوا يتلثمون فيغطون وجوههم فنهوا عنه لأنه ربما منع من إتمام القراءة أو إكمال السجود وقد رُوي معناه في حديث أبي هريرة نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه وأخرج الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه لا يصلي أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان وذكر الحجاوي في إقناعه من المكروهات في الصلاة تغطيه الوجه والتلثم على الفم والأنف.

٤٢٠ - (ويضع إحدى كفيه على الأخرى ويدخلهما بين فخذيه في) حال (الركوع) ويسمى ذلك التطبيق وقد نهى عنه (قال بعض الصحابة) وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (كنا نفعل ذلك فنهينا عنه) أخرجه الشيخان والأربعة قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي يعقوب سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفيّ ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>