من طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري عن سالم ورواه الزهري أيضاً عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن أبيه رواه مسلم والنسائي ورواه الزهري أيضاً عن سالم وعبد الله عن أبيهما رواه مسلم والنسائي أيضاً وهذا يدل على أنه عند الزهري عنهما وحكى الترمذي عن البخاري إنه قال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولهما حديث نافع فأخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق الليث كلاهما عن نافع ولفظ مسلم تقدم ذكره وأخرجه الشيرازي في الألقاب من حديث عثمان بلفظ من جاء منكم إلى الجمعة وكذلك الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس ومعنى من أتى أي من أراد الإتيان لهما وإن لم يلزمه كالمرأة والخنثى والصبي والعبد والمسافر وقوله فليغتسل أمر وهو يدل على الوجوب.
[٤٨٠ - (قال - صلى الله عليه وسلم - من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل)]
أخرجه ابن حبان في الصحيح والبيهقي في السنن من طريق عثمان بن واقد عن نافع عن ابن عمر بلفظ من أتى وفى آخره زيادة ومن لم يأتها فليس عليه غسل ولفظ القوت وروينا عن رسول - صلى الله عليه وسلم - من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلوا ولذلك قال مالك للنساء إذا حضرن الجمعة اغتسلن لها
قلت: وهذا مذهب مالك يقول باستحباب الغسل لكل من أراد الإتيان إلى الجمعة سواء أكانت واجبة عليه أم غير واجبة كالصبي المميز والمرأة والعبد وغيرهم كذا حكاه ابن المنذر والقاضي عياض عن مالك وروى ابن أبي شيبة عن عبيدة بنت نائل قالت سمعت ابن عمر وعنده سعد بن أبي وقاص يقول للنساء من جاء منكن الجمعة فلتغتسل وعن طاوس أنه كان يأمر نساءه يغتسلن يوم الجمعة وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة.
[٤٨١ - (قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لعثمان بن عفان رضي الله عنهما)]
لما دخل المسجد (وهو) أي عمر (يخطب) في أيام خلافته (أهذه الساعة