المحرم) رواه مسلم من حديث أبي هريرة بزيادة وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي لفظ آخر له عن أبي هريرة أيضاً برفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
٦٨٩ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين من غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام)
قال العراقي: لم أجده هكذا وفي المعجم الصغير للطبراني من حديث ابن عباس من صام يوماً من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوماً اهـ وعزاه السيوطي في جامعيه إلى معجمه الكبير.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣٠٠) لم أجد له إسناداً.
[٦٩٠ - (في الخبر من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله تعالى له عبادة سبعمائة عام)]
قال العراقي: رواه الأزدي في الضعفاء من حديث أنس اهـ
قلت: ورواه ابن شاهين في الترغيب وابن عساكر في التاريخ وسنده ضعيف بلفظ من صام في كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب له عبادة سبعمائة سنة ورواه الطبراني في الأوسط من طريق يعقوب عن موسى المديني عن مسلمة عن أنس بلفظ كتب له عبادة سنتين ويعقوب مجهول ومسلمة ضعيف.
[٦٩١ - (في الخبر إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان)]
قال العراقي: رواه الأربعة من حديث أبي هريرة وصححه الترمذي اهـ قلت: هذا لفظ ابن ماجه إلاَّ أنه قال يجيء رمضان ورواه أحمد أيضاً ولفظ