أبي داود إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان وفي لفظ الترمذي والنسائي إذا بقي النصف من شعبان وعند النسائي فكفوا عن الصيام ورواه ابن حبان بلفظ فافطروا حتى يجيء وفي رواية له لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجيء رمضان ورواه ابن عدي بلفظ إذا انتصف شعبان فأفطروا ورواه البيهقي بلفظ إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا حتى يدخل رمضان وقال الترمذي بعد أن أخرجه حسن صحيح وتبعه الحافظ السيوطي وتعقبه مغلطاي بقول أحمد هو غير محفوظ وروى البيهقي عن أبي داود عن أحمد منكر وقال الحافظ بن حجر كان ابن مهدي يتوقاه وفي كتاب الشريعة بعد أن أخرج حديث الترمذي إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا لما كانت ليلة النصف من شعبان آجال الخلق تكتب لملك الموت كان الموت مشهوداً لأنه زمان استحضار الآجال فإذا تلتها ليلة السادس عشر لم ينفك صاحب هذا الشهود عن ملاحظة الموت فهو معدود في حاله في أبناء الآخرة بالموت ينقطع التكليف فما هو في حالة يبيت فيها الصوم لمشاهدة حال الصفة التي تقطع بسببها الأعمال فبقي سكراناً في أثر هذه المشاهدة فمن بقيت له إلى دخول رمضان منع من صوم النصف كله ومن لم يبق له منع السادس عشر ليلة نسخ الآجال وهي ليلة النصف وإنما خص بعض العلماء من أهل الظاهر أنه محل لتحريم الصوم فيه بما أذكره وهو أنه رحمه الله أورد حديثاً صحيحاً حدثنا به عبد الحق بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني حدثنا أبو محمد علي بن أحمد حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمر بن عبد الملك حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى سجد العلاء بن عبد الرحمن وأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدثنا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال ذلك قال أبو محمد هكذا رواه سفيان عن العلاء والعلاء ثقة روى عنه شعبة والثوري ومالك وابن عيينة ومسعر وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين ولا يجوز أن يظن بأبي هريرة مخالفة لما روى عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - والظن أكذب الحديث فمن ادعى هنا إجماعاً فقد كذب.