٣٧٥ - (وقال عثمان) ابن عفان رضي الله عنه فيما روى عنه (مرفوعاً) أي رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من شهد العشاء) أي صلاتها مع جماعة فالمضاف محذوف (فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح) أي صلاتها مع جماعة (فكأنما قام ليلة) رواه مسلم.
قال العراقي: قال الترمذي وروى عن عثمان موقوفاً اهـ.
قلت: أخرج البيهقي في السنن من حديثه مرفوعاً من شهد العشاء في جماعة كان له قيام ليلة ويروى أيضاً من شهد صلاة الصبح محتسباً فكأنما قال الليلة ومن شهد صلاة العشاء فكأنما قام نصف الليل وهذا قد رواه مالك عنه موقوفاً وهو الذي أشار إليه الترمذي وعند عبد الرزاق وأبي داود والترمذي وابن حبان من حديثه بلفظ من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة من صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة وعند ابن حبان وحده من حديثه من صلى العشاء والغداة في جماعة فكأنما قام الليل وأخرج أحمد ومسلم والبيهقي من حديثه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وأخرج الطبراني في الكبير من حديثه من صلى الأخيرة في جماعة فكأنما صلى الليل كله ومن صلى الغداة في جماعة فكأنما صلى النهار كله.
[٣٧٦ - (قال - صلى الله عليه وسلم - من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عبادة).]
قال العراقي: لم أره مرفوعاً وإنما هو من قول سعيد بن المسيب رواه محمد ابن نصر في كتاب الصلاة اهـ.
قلت: ووجدت في العوارف ما نصه ومن أقام الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة.
قال ابن السبكي:(٦/ ٢٩٤) لم أجد له إسناداً.
٤٧٦ - (قال - صلى الله عليه وسلم - من صلى أربعين يوماً الصلوات) الخمس (في