٢٢٠٨ - (ما ذم) - صلّى الله عليه وسلم - (طعاماً قط لكن إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه) وهذا قد تقدم بلفظ ما عاب والذم والعيب مترادفان (وإن عافه لم يبغضه إلى غيره) ففي الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الضب فقال كلوا فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي.
٢٢٠٩ - (كان) - صلّى الله عليه وسلم - (يعاف الضب والطحال ولا يحرمهما) أما الضب ففي الصحيحين من حديث ابن عباس لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ولهما من حديث ابن عمر لست بآكله ولا محرمه وأما الطحال فروى ابن ماجة من حديث ابن عمر أحلت لناميتتان ودمان وفيه وأما الدمان فالكبد والطحال وللبيهقي موقوفاً على زيد بن ثابت إني لا آكل الطحال وما بي إليه حاجه إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به اهـ.
قلت: وروى ابن صصرى في أماليه كان لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمهما.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣٢٦) لم أجد له إسناداً.
٢٢١٠ - (كان) - صلّى الله عليه وسلم - (يلعق الصحيفة) التي فيها الطعام (ويقول آخر الطعام أكثر بركة).
قال العراقي: روى البيهقي في الشعب من حديث جابر في حديث قال فيه ولا يرفع القصعة حتى يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة ولمسلم من حديث أنس أمرنا أن نسلت الصحفة قال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه اهـ.
قلت: وفي بعض روايات مسلم من حديث جابر فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وأما حديث جابر الذي رواه البيهقي فقد رواه أيضاً ابن حبان بلفظ ولا ترفع الصحفة حتى تلعقها فإن في آخر الطعام البركة وروى أحمد والترمذي وابن ماجه والبغوي والدارمي وابن أبي خيثمة وابن السكن وابن شاهين وابن قانع والدارقطني من حديث نبيشة الخير الهذلي مرفوعاً من أكل في قصعة ولحسها استغفرت له قال الترمذي والدارقطني غريب وأورده