للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس وقال صحيح على شرطهما.

١٩٧٩ - وينبغي أن يحمل لأهل بيته ولأقاربه تحفة) وفي نسخة هدية (مطعوماً أو غيره على قدر إمكانه فهو سنة فقد روى أنه إن لم يجد شيئاً ليضع في مخلاته حجراً).

قال العراقي: رواه الدراقطني من حديث عائشة بإسناد ضعيف.

[١٩٨٠ - (فلا يزيد على ثلاثة أيام فهو حد الضيافة).]

روى في ذلك عن ابن شريح وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود والتلب بن ثعلبة وطارق بن أشيم فحديث ابن شريح رواه البخاري في التاريخ بلفظ الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة وهكذا رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة ولفظه عند ابن أبي الدنيا في قرى الضيف فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام وبدون هذه الزيادة رواه أحمد وأبو يعلى من حديث أبي سعيد والبزار من حديث ابن عمر والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس والبزار أيضاً من حديث ابن مسعود إلا أنه زاد وكل معروف صدقة وأما حديث التلب بن ثعلبة فرواه الباوردي وابن قانع والطبراني في الكبير والضياء بلفظ الضيافة ثلاث ليال حق لازم فما سوى ذلك فهو صدقة وحديث طارق رواه الطبراني أيضاً في الكبير بلفظ ثلاثة أيام فما فوق ذلك فهو معروف.

١٩٨١ - (قال صفوان بن عسال) المرادي صحابي مشهور نزل الكوفة له اثنتا عشرة غزوة وروى عنه ابن مسعود مع جلالته وزر بن حبيش وعبد الله بن سلمة وطائفة وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه (أمرنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أو) قال (سفراً) شك من الراوي وهو بفتح فسكون جمع سافر كركب وراكب (أن

<<  <  ج: ص:  >  >>