أبي هريرة ومن هذا الوجه رواه الحاكم في علوم الحديث وقال لم يسمعه معمر عن محمد ولا محمد عن أبي صالح.
١٥٠٥ - (قال) أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) رحمه الله تعالى (ورد نهي عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وعن أصحابه في الصياغة من الصحاح وأنا اكره الكسر).
وفي القوت وحدثنا عن أبي بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يدفع الدراهم الصحاح يصوغها قال فيها نهي عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وعن أصحابه وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة (وقال يشتري بالدينار دراهم ثم يشتري بالدراهم ذهباً ويصوغه) حتى لا يكون رباً ولفظ القوت والمرزوي.
قلت: فإن أعطيت ديناراً أصوغه كيف أصنع قال تشتري به دراهم ثم تشتري به ذهباً قلت فإن أعطيت ديناراً أصوغه كيف أصنع قال تشتري به دراهم ثم تشتري به ذهباً قلت فإن كانت الدراهم من الفيء ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها قال إذا أخذت بحذائها فهو مثلها وروى أبو عبد الله حديث علقمة بن عبد الله عن أبيه أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس قال أبو عبد الله البأس أن يختلف في الدراهم فيقول الواحد جيد ويقول الآخر رديء فيكسر هو لهذا المعنى اهـ.
قال العراقي: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في رواية علقمة بن عبد الله عن أبيه ثم ساق كسياق القوت قال وزاد الحاكم أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهباً وضعفه ابن حبان اهـ.
قلت: وفي الميزان ضعفه ابن معين وفي المهذب فيه محمد بن مضاد وهو ضعيف وقال العقيلي لا يتابع على حديثه وعلقمة بصري ثقة روى له الأربعة ووالده عبد الله بن سنان بن نبيشة بن سلمة المزني صحابي نزل البصرة وكان أحد البكائين.
١٥٠٦ - (وقد روى خير تجارتكم البز وخير صنائعكم الخرز) نقله صاحب القوت.
وقال العراقي: لم أقف له على إسناد وذكره صاحب الفردوس من حديث