رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة يوم النحر على جمل لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك).
قال العراقي: رواه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه اهـ.
٢٠٤٥ - (قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً).
قال العراقي: متفق عليه من حديث أبي موسى وقد تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة.
[٢٠٤٦ - (ورد في حق الأب على الخصوص ما يوجب الاستثناء في العموم إذ لا خلاف) بين العلماء (في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه حدا) وفي نسخة بالزنا (ولا أن يباشر إقامة الحد عليه بل لا يباشر قتل أبيه الكافر بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلة) كل ذلك لهيبة الأب (وقد ورد في ذلك أخبار وثبت بعضها بالإجماع).]
قال العراقي: لم أجد فيه إلا حديث لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر قال الترمذي فيه اضطراب اهـ.
قلت: وكذلك رواه أحمد وابن الجارود والدارقطني وقال سنده ضعيف ورواه الدارقطني أيضاً في الأفراد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقي في المعرفة وإسناده صحيح وروى الحاكم والبيهقي من حديث عمر بلفظ لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده.
٢٠٤٧ - (أما الرتبة الثالثة ففيه نظر من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال) المغصوبة (من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر الخمور في بيته يكاد يفضي إلى خرق)