٣٣٣٠ - (وفي بعض الآثار) أنه يشترط أن يتوضأ و (يسبغ الوضوء) وإسباغه بإكمال شروطه وأركانه وواجباته (ويدخل المسجد ويصلي ركعتين) فإن المسجد أفضل الأماكن وأشرفها ويشهد له بما عمل فيه.
قال العراقي: في هذه الآثار إن من مكفرات الذنب أن يسبغ الوضوء ويدخل المسجد ويصلي ركعتين رواه أصحاب السنن من حديث أبي بكر الصديق ما عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له هذا لفظ أبي داود وهو في الكبرى للنسائي مرفوعاً وموقوفاً فلعل المصنف عبر بالآثار لإرادة الوقف فذكرته احتياطاً وإلا فالآثار ليست من شرط كتابي انتهى.
قلت: وقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي الدرداء ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أربعاً مفروضة وغير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر الله له وحديث أبي بكر رواه كذلك الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والحميدي والعدلي وعبد بن حميد وابن منيع وابن السني في عمل يوم وليلة وابن حبان والبزار وأبو يعلى والدارقطني في الأفراد والبيهقي والضياء كلهم من رواية علي عن أبي بكر ولفظهم جميعاً ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له.
[٣٣٣١ - (في بعض الأخبار يصلي أربع ركعات).]
قال العراقي: رواه ابن مردويه في التفسير والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس قال كان رجل من أصحاب النبي - صلّى الله عليه وسلم - يهوى امرأة الحديث وفيه فلما رآها جلس منها مجلس الرجل من أهله وحرك ذكره فإذا هو مثل الهدبة فقام نادماً فأتى النبي - صلّى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك فقال له النبي - صلّى الله عليه وسلم - صل أربع ركعات فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار الآية وإسناده جيد انتهى.
قلت: ورواه كذلك البزار ولفظهم جميعاً أن رجلاً كان يهوى امرأة